الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   ركوب الرجل مع المرأة الأجنبية في المصعد المكشوف

ركوب الرجل مع المرأة الأجنبية في المصعد المكشوف

فتوى رقم : 15735

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/06/1432 03:12:53

س: شيخنا الكريم .. هل ركوب الرجل مع المرأة في المصعد المكشوف (الزجاج) لوحدهما جائز؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن المصعد مكشوف بحيث لا يحتجبان عن الأنظار فلا يعد ركوب الرجل مع امرأة أجنبية عنه خلوة محرمة .
وقد بوب البخاري في "الصحيح" (16/259) بقوله : (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) وذكر حديث أنس.
قال ابن حجر في "الفتح" (9/333) : (.. أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم ؛ بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس وأخذ المصنف قوله في الترجمة عند الناس من قوله في بعض طرق الحديث فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا .) والله أعلم .

خلوة    مصعد    مكشوف    رجال    امرأة    أجنبي    أجنبية    

ذكورة    ذكر    امرأة