الرئيسة    الفتاوى   البيوع   ضابط الغبن الفاحش

ضابط الغبن الفاحش

فتوى رقم : 15733

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/06/1432 02:51:19

س: شيخنا .. ما ضابط الغبن الفاحش الذي تبطل به العقود؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن ضابط نسبة الغبن الفاحش في البيوع والإجارات مرده إلى العادة في مثل هذه البضاعة؛ لأن ما لم يرد تحديده في الشرع فإن مرده إلى العرف كما هو معلوم.
وعليه: فإذا كانت نسبة الربح مما لا يتغابن فيها الناس عادة لم يجز بيعها به، ويثبت في هذه الحال للمشتري والمستأجر خيار الغبن.
وذلك مبني على تعارف الناس على أن البائع يربح ربح المثل في هذه البضاعة، وبالقيمة العادلة، والمعروف عرفا كالمشروط نصا.
وبناء على ذلك قد تكون نسبة الربح في بعض البضائع خمسة أضعاف أو أكثر ، باعتبار قلة الطلب ، أو كلفة النقل ، أو أجرة التخزين ، وقد لا تزيد على ربع العشر في البضائع التي تصرف يوميا ، أو ما يُتفق فيها على خيار الفسخ عند عدم التصريف فترة معينة . والله أعلم.

غبن    خيار    فاحش    عُرْف    بيع    إجارة    

بيع    تدليس    غبن