لبس الذكر غير البالغ ما يكشف ركبتيه
فتوى رقم : 15635
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/06/1432 02:07:15
س: ابني ذو العشرة أعوام، هل يجوز أن يلبس لبساً تحت الركبة دائماً بحيث إذا جلس ظهرت ركبتاه؟ وجزاك الله خيرا.
ج : الحمد لله وبعد .. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حد عورة الرجل على أقوال كثيرة؛ لكن ورد في عورة الرجل للرجل حديث أخرجه أبو داود عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة". وظاهره يدل على أن الركبة ليست من العورة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]