حكم الحلف في النفس
فتوى رقم : 15605
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/05/1432 16:56:42
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ سليمان .. عندي سؤال .. حلفت أن لا أدخل بيت صديقتي بيني وبين نفسي، ولم أجهر بالحلف، فهل هذا الحلف منعقد أم لا؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا حلف المرء في نفسه ولم يتكلم أو تتحرك شفتاه فلا يُعد ذلك يمينا ؛ فلا تجب بمخالفته كفارة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]