الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   حكم الحلف في النفس

حكم الحلف في النفس

فتوى رقم : 15605

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/05/1432 16:56:42

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ سليمان .. عندي سؤال .. حلفت أن لا أدخل بيت صديقتي بيني وبين نفسي، ولم أجهر بالحلف، فهل هذا الحلف منعقد أم لا؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا حلف المرء في نفسه ولم يتكلم أو تتحرك شفتاه فلا يُعد ذلك يمينا ؛ فلا تجب بمخالفته كفارة . والله أعلم.

أيمان    نفس    كلام    عقد    تحريك    شَفَة