نظر الخاطب إلى مخطوبته عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة
فتوى رقم : 15600
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/05/1432 15:17:44
س: فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : فإن من نعم الله علي أن يسر لي إعداد وريقات بحثية تدور حول نظر الخاطب إلى المخطوبة وما يحل من ذلك وما يحرم، وإكمالاً للفائدة ظهر ضرورة إلحاق المسألة ببعض المستجدات وتتلخص في: حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل: 1 / الصور الفوتوغرافية . 2 / كاميرا الجوال . 3 / كاميرا الفيديو . 4 / مقاطع البلوتوث . 5 / الكاميرا المباشرة باستخدام الإنترنت . وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأصل أن يكون نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها نظراً مباشراً؛ وأما النظر إليها عبر الوسائل الحديثة ففيه تفصيل:
فإن كان بإذن وليها وبحضوره؛ بحيث يرى الخاطب صورة المخطوبة ثم تعاد إلى وليها فيجوز؛ لأمن المحذور في هذه الحال.
وأما إن كان بغير إذن وليها أو بطريقة يمكن أن يحتفظ فيها الخاطب بالصورة أو المقطع فلا أرى ذلك؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد لا تحصى . والله أعلم.