الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   قُتِل رجل وله بنت وحيدة دون البلوغ، فهل يجب الانتظار حتى تبلغ؟

قُتِل رجل وله بنت وحيدة دون البلوغ، فهل يجب الانتظار حتى تبلغ؟

فتوى رقم : 15575

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 26/05/1432 14:54:59

س: سؤال وردني: هل تنتظر البنت حتى سن البلوغ في تنفيذ حكم القصاص على قاتل أبيها أم يعجل القصاص على القاتل بدون انتظار بلوغ ابنته الوحيدة ؟ وهل يمكن العفو قبل بلوغها ؟ ومن الذي يحق له العفو؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فقد ذهب الشافعي وأحمد في الظاهر من مذهبه ، وصاحبا أبي حنيفة إلى أن من شرط استيفاء القصاص إذا كان في أولياء الدم قاصر ؛ لصغر : أن يُنتظر بلوغ القاصر .
واستدلوا بأن حق أولياء الدم باق لم يزله شيء ، ومنهم القاصر ، وبأن أدلة بقاء حقه كثيرة منها :
الأول : أن القاصر لو كان منفردا لاستحقه , ولا فرق في الشريعة بين حال الانفراد والاجتماع .
والثاني : أن القاصر لو بلغ لاستحق , ولو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكن مستحقا بعده .
والثالث : أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق , ولو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله ؛ كالأجنبي .
والرابع : أنه لو مات الصغير لاستحق ورثته القصاص , ولو لم يكن حقا لم يرثوه , كسائر ما لم يستحقه .
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الثانية إلى أن للكبار العقلاء استيفاءه ؛ دون القاصرين ؛ لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم قصاصا , وفي الورثة من هو قاصر, وكان هذا معلوما مشهورا فلم يُنكر .
ولأن مقصود الشريعة هو التشفي وإخماد نائرة القتل ، ولا يحصل هذا بتأجيل القصاص .
والأقرب هو القول الأول ؛ لقوة أدلته وتعليلاته ؛ ولأن وقت البلوغ بالسن لو كان قريبا كيوم أو يومين وجب انتظاره ؛ كانتظار الغائب ، ولا فرق بين المدد في الشريعة ؛ فوجب المصير إلى انتظار بلوغ القاصر .
وما ذكروه من قتل ابن ملجم قبحه الله عليا رضي الله عنه ، وقتل الحسن له قبل بلوغ أولاد علي رضي الله عنه القاصرين أمر محتمل لقتله تعزيرا أو قصاصا ؛ فمع الاحتمال يبطل الاستدلال .
وما ذكروه من قصد الشريعة في التشفي مقابلٌ بما هو أقوى منه وهو قصدها في حفظ النفوس وعصمة الدماء ؛ فإن للقاتل حقا في عصمة دمه باحتمال نزول القاصر إذا بلغ .
وأما مع انفراد القاصر فأبو حنيفة يرى تأجيل الاستيفاء إلى حين بلوغه .
وأما العفو في هذه الحال فقد قال بعض العلماء أن ذلك للقاضي إذا طلبه الولي ؛ فإن رأى مصلحة للقاصر في النزول عن القصاص بعوض كان له ذلك ، وذهب آخرون إلى منعه من النزول عن الدم مطلقا . والله أعلم.

قتل    قصاص    تربّص    ولد    بلوغ    تنفيذ    عفو    استيفاء    تأخير    طفل