الرئيسة    الفتاوى   أحكام الحرمين   صاد صقراً في الحرم

صاد صقراً في الحرم

فتوى رقم : 1547

مصنف ضمن : أحكام الحرمين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/10/1429 19:03:00

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. رجل صاد صقراً من الصقور التي تباع بقيمة كبيرة داخل حدود الحرم وهو حل؛ فماذا عليه؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ينهى المسلم عن الصيد في الحرم مطلقاً، سواء كان حلالاً أو محرماً، كما ينهى المحرم عن الصيد سواء كان في الحرم أو خارجه إلا صيد البحر الذي لا يخرج منه إلى البر ، فعليه: لا يجوز صيد الصقور ولا غيرها في الحرم، ويجب عليه أن يعيده إلى مكانه ويطلقه فيه ، ولا شيء عليه ما دام سليما. والله أعلم.