الرئيسة    الفتاوى   حكم و شروط الحج و العمرة   المفاضلة بين العمرة والتعبد في مكة والتبرع بقيمة ذلك في كفالة الأيتام والصدقة الجارية

المفاضلة بين العمرة والتعبد في مكة والتبرع بقيمة ذلك في كفالة الأيتام والصدقة الجارية

فتوى رقم : 15433

مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/04/1432 06:25:24

س: ما الأفضل ـ يا شيخ ـ العمرة مع المكوث في مكة خمسة أيام وتنويع الطاعات فيها أو كفالة يتيم والصدقة بقيمة الذهاب إلى العمرة مع أن الكل متاح؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إن أمكن الجمع بين هذه العبادات جميعاً فهو الأولى، وإن لم يمكن فالقاعدة : أنه لا مفاضلة مطلقة بين الأعمال الصالحة، والضابط في هذا: أن ما كان أصلح لقلبك وأكثر نفعاً لك في دينك فهو الأفضل .
فعلى سبيل المثال : إذا كنت قريب العهد بعمرة أو حج ، ويغلب على ظنك عدم وجود مال في وقت غير بعيد لتنفقه في كفالة يتيم فالأولى لك في هذه الحال أن تقوم بكفالة اليتيم ، وهكذا . والله أعلم.