



المفاضلة بين العمرة والتعبد في مكة والتبرع بقيمة ذلك في كفالة الأيتام والصدقة الجارية
فتوى رقم : 15433
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/04/1432 06:25:24
س: ما الأفضل ـ يا شيخ ـ العمرة مع المكوث في مكة خمسة أيام وتنويع الطاعات فيها أو كفالة يتيم والصدقة بقيمة الذهاب إلى العمرة مع أن الكل متاح؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إن أمكن الجمع بين هذه العبادات جميعاً فهو الأولى، وإن لم يمكن فالقاعدة : أنه لا مفاضلة مطلقة بين الأعمال الصالحة، والضابط في هذا: أن ما كان أصلح لقلبك وأكثر نفعاً لك في دينك فهو الأفضل .
فعلى سبيل المثال : إذا كنت قريب العهد بعمرة أو حج ، ويغلب على ظنك عدم وجود مال في وقت غير بعيد لتنفقه في كفالة يتيم فالأولى لك في هذه الحال أن تقوم بكفالة اليتيم ، وهكذا . والله أعلم.