الرئيسة    الفتاوى   الجهاد ومعاملة الكفار   مات والدهم النصراني فهل لهم تغسيله وتكفينه؟

مات والدهم النصراني فهل لهم تغسيله وتكفينه؟

فتوى رقم : 15431

مصنف ضمن : الجهاد ومعاملة الكفار

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/04/1432 06:17:15

س: شيخنا الكريم .. نفع الله بكم .. مات رجل نصراني وأبناؤه كلهم مسلمون ، ويريدون غسله وتنظيفه ثم تكفينه فما الحكم في ذلك؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فقد اختلف العلماء قديما وحديثا في جواز تغسيل المسلم قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته على قولين مشهورين :
القول الأول : الجواز ، وأخذ به أبو حنيفة والشافعي ، ورواية عن أحمد .
والثاني : المنع ، وأخذ به مالك وأحمد .
وسبب الخلاف هو النزاع في هذه الأمور المذكورة : هل هي تعبد محض يقصد به الإكرام ، أو أنه معقول المعنى ؛ فيكون كإكرامه في حياته ؛ لمعنى قرابته فقط ؟
والأقرب أن التغسيل والتكفين والاتباع والزيارة أمر عادي ، تدعو إليها عواطف الناس ومشاعرهم لقراباتهم ؛ فيكون الأصل فيها الإباحة ، والدعاء أمر تعبدي ؛ فمُنع منه .
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأذنت ربي أن استغفر لأمي ، فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها ، فأذن لي" .
ففي هذا الحديث الإذن بالزيارة والمنع من الدعاء ؛ وأظهر ما يقال في تعليل ذلك أن الأول عادي، والثاني تعبدي .
وذكر ابن المنذر في "الأوسط" (5/341) عدم وجود نص قاطع في المسألة ؛ فقال : ( .. واختلفوا في غسل الكافر ودفنه ؛ فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرا، ولا يتبعه، ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع، فيواريه ، وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ويدفنه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي ، قال أبو بكر: ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به الحجة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي وائل وقد ماتت أمه نصرانية فقال: اركب دابة وسر أمامها ، وروي عن ابن عباس أنه قال: يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه، وقد اختلف فيه ، وقال الحسن البصري: لا نرى بأسا أن يحثه أو يكفنه) . أهـ كلام ابن المنذر .
وأما ما رواه النسائي بسنده إلى ناجية بن كعب أن عليا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبا طالب مات ، فقال : "اذهب فواره" قال : إنه مات مشركا ، قال : "اذهب فواره"، فلما واريته رجعت إليه ، فقال لي : "اغتسل" ؛ فهو صحيح ، ولكن لا دليل فيه على منع تغسيله وتكفينه واتباع جنازته ، لاسيما وقد كان في صدر الإسلام بمكة ، وحديث زيارته قبر أمه صلى الهق عليه وسلم كان في آخر حياته ، عام الفتح ؛ كما ذكره في "مرعاة المفاتيح" (5/512).
فعليه لا حرج عليك في تغسيله وتكفينه واتباع جنازته وزيارة قبره . والله أعلم .

تغسيل    تكفين    دفن    تشييع    أب    ولد    جنازة    كافر    أمّ