الرئيسة    الفتاوى   القضاء   ادعى على شخص بيع أرض غير واضحة الحدود والمعالم

ادعى على شخص بيع أرض غير واضحة الحدود والمعالم

فتوى رقم : 15403

مصنف ضمن : القضاء

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/04/1432 06:17:44

س: فضيلة الشيخ : السلام عليكم .. ادعى شخص على آخر بأن أباه اشترى من أبي المدعى عليه أرضا في صك شامل قبل 55 سنة حسب صك صلح صادر من المحكمة، وكانت قيمة البيع (خمسين ريالا ومفرودا من الإبل)، والمدعي: يطالب بالإفراغ ، علما بأن الأرض ليس لها حدود واضحة ، فهي في صك شامل لعدة أشخاص ، فهل يصرف النظر عن دعواه أم ماذا؟ وإذا صرف النظر عن دعواه ، فهل له أن يطالب بالقيمة؟ وهل تقدر القيمة؟ وكيف تقدر؟
أرجو الإفادة فضيلة الشيخ.

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا لم يكن للأرض حدود ، ولم يحرر دعواه بما وقع عليه البيع فيصرف النظر عن دعواه إلى أن يحررها، ولا يحكم له بالقيمة إلا إذا حكم ببطلان البيع. والله أعلم.

دعوى    بيع    أرض    جهالة    مجهول