الرئيسة    الفتاوى   المياه والآنية   شراء واستخدام البيالات والفناجيل المطلية بالذهب والفضة

شراء واستخدام البيالات والفناجيل المطلية بالذهب والفضة

فتوى رقم : 15347

مصنف ضمن : المياه والآنية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/04/1432 21:48:18

س: شيخنا الكريم .. 
ما حكم شراء واستخدام البيالات والفناجيل المطلية بمواد مشتملة على جزء يسير جدا من الذهب أو الفضة لأجل اللمعة وثبات اللون كما أفادني البائع؟

ج : الحمد لله أما بعد .. اختلف العلماء في استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة ، وكذلك الساعات ونحوها على قولين : المنع والإباحة .
وقد ذهب الجمهور إلى الإباحة ؛ فقد نص عليه الحنفية والشافعية ، وهو أحد القولين عند المالكية ، واستظهره بعضهم ، وذهب أكثر الحنابلة إلى التحريم .
وسبب الخلاف هو نسبة صفة الذهب أو الفضة إلى الإناء فمن نظر إلى مطلق النسبة رأى التحريم ، ومن اعتبر عين المعدن وأنه لا يُعد ذهبا ولا فضة رأى الإباحة .
والأظهر في ذلك أنها لا تعد آنية فضة أو ذهب إلا بقيد أو صفة ؛ فيقال آنية مطلية بذهب ، وتأمل لو باعها إنسان وقال : إنها ذهب لعد غاشا مدلسا ؛ فلا بد أن يصرح أنها مطلية به ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم آنية الذهب والفضة ، وليست هذه ـ من حيث الإطلاق ـ بذهب ولا فضة .
فالأقرب إباحة الأواني المطلية بأحد المعدنين ، وهذا اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله .
وإن كان الأولى ترك استعمالها خروجا من الخلاف واستبراءً للعرض ، وتركا للإسراف ، لا سيما في الأكل والشرب . والله أعلم .

شراء    بيع    آنية    مطلي    ذهب    فضة    استعمال    ساعة (آلة)