أحرمت ولم تشترط، فمرضت وغيرت ملابسها، فما حكم إحرامها؟
فتوى رقم : 15297
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/03/1432 05:42:33
س: شيخي .. أحرمت امرأة ولم تشترط ، فمرضت مرضا مقعدا وغيرت ملابسها ، فهل انتقض إحرامها ؟ وماذا عليها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث لم تشترط وأن هذا المرض يُعد حابسا؛ لأن الإحصار ما حصل بالبقاء بالإحرام معه حرج ظاهر؛ كالعدو والمرض المنهك والعرج، ونحوها : فلها التحلل من إحرامها، ويجب عليها حينئذ أن تذبح شاة ؛ لقوله تعالى : "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي". والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]