



ظاهر من امرأته ثم خالعها ثم عقد عليها، فهل تجب عليه الكفارة قبل الوطء؟
فتوى رقم : 15288
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/03/1432 22:58:14
س: شيخنا .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. رجل ظاهر من امرأته ، فغضبت المرأة وأهلها ، فخالعت وتم الخلع ثم توافقت وجهة أنظار الأسرتين فعقد عليها عقدا جديدا ، فهل يمنع من وطئها حتى يكفر عن ظهاره في العقد الأول أم أن الخلع والعقد الجديد يهدم ذلك الظهار؟ أفتونا مأجورين.
ج: الحمد لله أما بعد .. فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرجل إذا ظاهر من زوجته ، ثم طلقها ، ثم عادت إليه بعقد جديد فإن حكم ظهاره باق ؛ فلا يحل له وطؤها حتى يكفر ، ولا فرق في ذلك بين طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق رجعي ؛ وخالف في ذلك الشافعي ، والصحيح قول الجمهور ؛ لأن الأصل بقاء حكم الظهار وسريان آثاره ، ولم تفرق الشريعة فيه بين حال الطلاق وغيره ، رغم قوة احتمال وقوعه .
فعلى ذلك : إذا راجعها فلا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار . والله أعلم .