الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   ظاهر من امرأته ثم خالعها ثم عقد عليها، فهل تجب عليه الكفارة قبل الوطء؟

ظاهر من امرأته ثم خالعها ثم عقد عليها، فهل تجب عليه الكفارة قبل الوطء؟

فتوى رقم : 15288

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 29/03/1432 22:58:14

س: شيخنا .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. رجل ظاهر من امرأته ، فغضبت المرأة وأهلها ، فخالعت وتم الخلع ثم توافقت وجهة أنظار الأسرتين فعقد عليها عقدا جديدا ، فهل يمنع من وطئها حتى يكفر عن ظهاره في العقد الأول أم أن الخلع والعقد الجديد يهدم ذلك الظهار؟ أفتونا مأجورين.

ج: الحمد لله أما بعد .. فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرجل إذا ظاهر من زوجته ، ثم طلقها ، ثم عادت إليه بعقد جديد فإن حكم ظهاره باق ؛ فلا يحل له وطؤها حتى يكفر ، ولا فرق في ذلك بين طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق رجعي ؛ وخالف في ذلك الشافعي ، والصحيح قول الجمهور ؛ لأن الأصل بقاء حكم الظهار وسريان آثاره ، ولم تفرق الشريعة فيه بين حال الطلاق وغيره ، رغم قوة احتمال وقوعه .
فعلى ذلك : إذا راجعها فلا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار . والله أعلم .

خُلع    طلاق    كفّارة    ظهار    نكاح