رهن الذهب
فتوى رقم : 15260
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/03/1432 05:33:22
س: هل يجوز رهن الذهب؟ وهل فيه خلاف؟
ج: رهن الذهب دون أن يؤجره المرتهن جائز؛ لأن القاعدة أن ما جاز بيعه جاز رهنه. وأما استثناء التأجير: فلما يترتب على ذلك من فائدة ربوية. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]