الرئيسة    الفتاوى   الربا   رهن الذهب

رهن الذهب

فتوى رقم : 15260

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/03/1432 05:33:22

س: هل يجوز رهن الذهب؟ وهل فيه خلاف؟

ج: رهن الذهب دون أن يؤجره المرتهن جائز؛ لأن القاعدة أن ما جاز بيعه جاز رهنه. وأما استثناء التأجير: فلما يترتب على ذلك من فائدة ربوية. والله أعلم.

رهن    ذهب    حليّ