أوصت الجدة بتوزيع حصتها من ابنها على أولاده، فكيف تقسم؟
فتوى رقم : 15246
مصنف ضمن : المواريث
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/03/1432 06:22:35
س: رجل له أم وزوجتان وسبعة ذكور وسبعة إناث ، الجدة أوصت قبل موتها بتوزيع حصتها على أولاد ابنها ، وكتبت ذلك في المحكمة. والسؤال: توفيت الجدة، فهل يعطى الإناث مثل الذكور أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا يجوز أن يوصي المرء بأكثر من ثلث ماله.
ويكون توزيعه بين أحفادها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن الحفيد ولد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" وأعظم العدل أن تقسم على قسمة الله للمواريث . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]