لبس المرأة الخاتم في الإبهام أو السبابة
فتوى رقم : 15231
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/03/1432 03:54:04
س: السلام عليكم .. ما حكم لبس الخاتم للنساء في إصبع الإبهام والسبابة؟ جزاك الله خيراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. لا أعلم دليلا من الكتاب أو السنة يمنع المرأة من التختم في أي أصابعها شاءت،
ولكن إن كان لبسه في الإبهام أو السبابة شهرة أو تشبها بالرجل في زمان أو مكان لم يجز لها ذلك . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]