الرئيسة    الفتاوى   البيوع   السمسرة في بيع السيارات لأصحابها بجزء من الثمن دون علم المشتري

السمسرة في بيع السيارات لأصحابها بجزء من الثمن دون علم المشتري

فتوى رقم : 15218

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/03/1432 10:56:51

س: السلام عليكم .. يا شيخنا الفاضل .. أبيع وأشتري في السيارات، وأحضر عملاء عن طريقي فيطلب العميل سيارة وهي ليست عندي، فأكلم الشخص الذي عنده السيارة، وأقول له: سأصفي لك مثلاً 50000 ، ولا تسأل عما فوق ذلك، فأبيعها مثلاً بـ 60000 دون علم الزبون بالمبلغ الذي أخذته وصاحب السيارة، مع العلم أن صاحب السيارة سمح لي بالمبلغ الذي فوق المبلغ الذي طلبه، ما الحكم في ذلك؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه الطريقة جائزة؛ لأنك صرت وكيلا للبائع ؛ كما أن الاتفاق على أخذ ما زاد جائز ؛ لأنه الثمن معلوم بمعرفة قيمة مثلها . والله أعلم.

سمسار    سمسرة    تجارة    ربح    بائع    بيع    سيارة