سقوط الموالاة في الوضوء لانقطاع الماء والبحث عنه
فتوى رقم : 15207
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/03/1432 03:47:01
س: ما الحكم إذا كنت أتوضأ ثم انتهى الماء الذي معي وبقي عضو أو اثنان من أعضاء الوضوء لم أغسلهما فذهبت أبحث عن ماء زيادة ونشفت الأعضاء التي غسلتها لكن أكملت الوضوء ولم أعده وصليت، هل أعيد الصلاة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. اختلف العلماء في الموالاة في الوضوء على ثلاثة أقوال مشهورة، أقربها إلى الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك وهو الوجوب، وأنها تسقط بالعذر، ومنه انقطاع الماء؛ كحال السائل. ورجحه ابن تيمية كما في "الفتاوى" (21/135) وذكر أن حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي ترك من قدمه قدر اللمعة ؛ فأمره بإعادة الصلاة : بأن هذه قضية عين، وأن المأمور فيها بالإعادة مفرط؛ لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة، هذا معنى ما قرره رحمه الله. والله أعلم.