بيع الأشياء بأكثر من قيمتها في السوق
فتوى رقم : 15196
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/03/1432 05:13:46
س: ما حكم أن أشتري مثلا مجموعة من الأغراض البسيطة والجميلة ثم أقوم ببيعها بأكثر من سعرها مثل يكون سعرها (ريالين) وأبيعها بـ(أربعة ريالات)؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن ضابط نسبة الربح هو أن لا يقع فيها الغبن عادة في مثل هذه البضاعة ، لا حرج في بيعها ولو بأكثر من قيمتها في أسواق أو أحوال أخرى ؛ لأن الأصل الحل ؛ فإن كانت النسبة مما لا يتغابن فيها الناس عادة لم يجز بيعها به .
وذلك مبني على تعارف الناس على أن البائع يربح ربح المثل في هذه البضاعة ، وبالقيمة العادلة ، والمعروف عرفا كالمشروط نصا .
ولأن ما جاز فسخه من العقود بسبب الغبن لم يجز إنشاؤه ، وإلا كان جمعا بين المتناقضين .
وبناء على ذلك قد تكون نسبة الربح في بعض البضائع خمسة أضعاف أو أكثر ، باعتبار قلة الطلب ، أو كلفة النقل ، أو أجرة التخزين ، وقد لا تزيد على ربع العشر في البضائع التي تصرف يوميا ، أو ما يُتفق فيها على خبار الفسخ عند عدم التصريف فترة معينة . والله أعلم.