الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجماعة   هل يرفع المسبوق بركعة يديه عند القيام من التشهد الأول؟

هل يرفع المسبوق بركعة يديه عند القيام من التشهد الأول؟

فتوى رقم : 15183

مصنف ضمن : صلاة الجماعة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/03/1432 23:01:09

س: إذا أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثانية وجلس معه للتشهد الأول، ثم قام الإمام إلى الثالثة وهي الثانية للمسبوق فرفع يديه عندما استوى قائما بعد تكبيرة الانتقال (هي سنة في هذا الموضع للإمام) ولكنها الركعة الثانية للمسبوق إذا فعل المسبوق هذا ناسيا أو عامدا ، فهل عليه شيء؟ وهل يذهب موضع هذه السنة على المسبوق في هذه الحال؟ جزاك الله خيرا.

ج: الحمد لله أما بعد .. فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والمراد من ذلك أن لا يُسبق وأن لا يُتأخر عنه ، وقد ظهر هذا المعنى في بقية الحديث بألفاظ وروايات متعددة ، منها قوله : "فإذا كبر فكبروا" ومنها : "فلا تسبقوني بالركوع ، ولا بالسجود ولا بالانصراف" ، ومنها : "فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع اللَّهِ لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون".
فالمقصود متابعته في أصل الركن ، وأما ما في الركن من الواجبات والمستحبات فالأقرب أن للمأموم أن يفعل ويقول ما لا يؤثر في متابعته ؛ كرفع اليدين ، وعدم ذلك ، وأما القنوت في الفجر عند من يقول به في غير النوازل فلا أراه ؛ لكونه يخل بالمتابعة .
فعليه فإن للمأموم أن يترك رفع اليدين عند القيام إلى ثالثة الإمام ، وأن يرفعها المأموم إذا قام إلى ثالثته هو . والله أعلم.