نذر إن سمع الغناء أن يتصدق لحلقات معينة، فهل يصرفها لحلقات أخرى؟
فتوى رقم : 14702
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/02/1432 00:00:00
س: شخص نذر إن سمع الغناء أن يتصدق بمال لحلقات تحفيظ القرآن التي في المسجد المجاور له ، فسمع الغناء فأراد أن يتصدق ، فهل يجوز أن يخرجها لحلقات تحفيظ قرآن غير الحلقات التي نذر أن يخرجها لها؟
ج : الحمد لله أما بعد .. هذا يسمى عند الفقهاء بنذر اللجاج والغضب، وحكمه: أن يخير الناذر إذا حنث ففعل ما نذر تركه بين كفارة يمين وبين الوفاء بنذره ، وعليه: فما دام أنك فعلت ما نذرت تركه وأردت أن تفي بالنذر فإنك تصرفها إلى المسجد الذي عينته إلا إن كان مرادك فقط معاقبة نفسك ولا تقصد تعيين المسجد لذاته فلا حرج عليك أن تنقلها إلى مسجد آخر بشرط أن يكون أكثر حاجة من مسجدكم. والله أعلم .