الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   إخراج زكاة الغنم بالقيمة

إخراج زكاة الغنم بالقيمة

فتوى رقم : 14249

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/02/1432 23:10:51

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ سليمان بارك الله فيك .. إذا كان لشخص أغنام ، وحان وقت زكاتها ، فهل يجوز له أن يخرج القيمة بدل أن يخرج شاة ، فمثلا ينظر إلى أفضل شاة عنده ويسأل عن قيمتها في السوق ثم يخرج قيمتها زكاة ؟ وهل يعطي المال شخصاً واحداً أو يجوز أن يعطيها أكثر من شخص؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات ذكر أن في كل أربعين من الغنم شاة..، رواه البخاري، وعليه: فالواجب إخراج الزكاة منها، وإذا كان الأحظ للفقراء دفع القيمة جاز أخذها. ويجوز دفعها لواحد أو أكثر. والله أعلم.