الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   مبيت الرجل في بيت زوجته الأولى وهي مسافرة

مبيت الرجل في بيت زوجته الأولى وهي مسافرة

فتوى رقم : 14152

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/02/1432 00:00:00

س: أردت أن أسأل عن حكم جلوس الرجل في بيت زوجته وهي مسافرة، وهو لديه بيت آخر وزوجة أخرى، وذلك ليرضي زوجته الأولى فقط في أن يبيت في بيت لا يوجد فيه أحد.

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا سافرت إحدى الزوجتين وجب على الزوج من العشرة ما يجب للزوجة إذا كانت وحيدة؛ فإذا كان المبيت يومياً مما يجب عليه عرفاً وجب عليه أن يبيت كل يوم عند زوجته المقيمة؛ حتى تعود المسافرة؛ لقول الله تعالى : "وعاشروهن بالمعروف".
وأما قول بعض الفقهاء بأنه لا يلزمه إلا ليلة من كل أربع ليال ؛ فهذا قد روي عن بعض الصحابة، ووجهه أن له أن يتزوج أربعا ؛ فلو فرض أنه فعل لم يكن لها لا ليلة من أربع ؛ فلم يكن لها أكثر من ذلك .
وفيه نظر ؛ لأن العشرة بالمعروف قد تقتضي وجوب المبيت كل ليلة ؛ كما قد تقتضي أن لا يبيت إلا كل أسبوع أو أكثر ؛ بحسب الحال والقدرة ؛ فيكون الأثر معارضاً للآية ، والعمل بمقتضى الآية مقدم على الآثار . والله أعلم .