الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   أهدى للأولى لما تزوج عليها، فهل يعطي الثانية إذا تزوج الثالثة؟

أهدى للأولى لما تزوج عليها، فهل يعطي الثانية إذا تزوج الثالثة؟

فتوى رقم : 1415

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/10/1429 18:15:00

س: السلام عليكم .. رجل تزوج امرأة ثانية، وأعطى زوجته الأولى مجموعة هدايا؛ كي ترضى له بالزواج؛ والآن يريد أن يتزوج الثالة؛ فهل يلزمه أن يعطي الثانية مجموعة هدايا أسوة بزواجه الثاني؟ جزاك الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. العدل بين الزوجات يكون بالمعروف، وقد عرف عن الزوج إذا تزوج فإنه يعطي زوجاته الأوائل هدية يخصهن بها عن الزوجة الجديدة؛ فعليه لا حرج لو أنه أدى لزوجتيه الأوليين هدية إذا تزوج الثالثة. والله أعلم.