الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   الوصية بالوقف لبعض الورثة دون بعض

الوصية بالوقف لبعض الورثة دون بعض

فتوى رقم : 14124

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/02/1432 03:11:47

س: هل تجوز الوصية بالوقف على الورثة جميعهم أو بعضهم؟ وهل يصلح إدخال من لم يذكر من الورثة في ريع الوقف الموصى به لبعض الورثة؟

ج: الحمد لله، أما بعد؛ فإذا كان الوقف مُعلَّقًا على الموت لم يجز أن يكون على وارثٍ؛ لقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» راوه أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي، وهذا وإن كان بلفظ الوقف إلا أنه بمعنى الوصية، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وإن كان وقفًا مُنجزًا، يَحْصُل قَبْضُه ووَضْعُ مصارفه فيمن وُقِف عليهم في الحياة، وعلى الفور: فهو جائزٌ عند عامة أهل العلم، ويجب في أقرب القولين أن يكون صَرْفُ رِيعه بين الأولاد؛ للذَّكر مِثلُ حَظِّ الأُنثيين، ولا يُزاد منهم على ذلك إلا لوَصْف الحاجة، ويُمْنَعُون منه عند زوال ذلك الوَصْف.
ويجوز الوقف على بقية الورثة مِن غير الأولاد بتفضيل بعضهم على بعضٍ؛ كالإخوة إذا كانوا وَرَثَةً، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك بقَصْد حرمان البعض مِن الإرث؛ لِما فيه من الاعتراض على قِسمة الله، والحِيلة على حُكمه، والفرق بين الأمرين: أن الوقف الجائز هو قَصْدُ صاحبه إلى إعطاء البعض وبِرِّه، والوقف الجَنَف المُحَرَّم: لم يُقصد فيه ذلك، وإنما أراد حِرمان مَنْ يَكره إرثه، وجعل بَرِّ البعض وسيلةً إلى حرمانه، و«الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
وليعلم الأخ السائل أنَّ الأجر ليس في الوقف على الورثة الأغنياء؛ لعدم تَحَقُّق المعنى الخيري فيه؛ فالأولى أن يقف على المحتاجين أو الفقراء؛ فحينئذٍ يدخل المحتاجون مِن الورثة والأقارب بطريق الأولى، وهكذا كان وَقْفُ أصحاب النبي ﷺ؛ لم يكن إلا لمعانٍ خيريةٍ فقط، لا لمعنى قرابةٍ مُجردةٍ. والله أعلم.

ولد    وصية    وقف    مواريث    تخصيص