قال لزوجته (إذا وصلت فاتورة جوالك 300 ريال فأنت طالق)
فتوى رقم : 14097
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/02/1432 05:22:52
س: السلام عليكم ورحمة الله .. يا شيخ .. قلت لزوجتي: إذا وصلت فاتورة جوالك ٣٠٠ ريال فأنت طالق، فما الحكم؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كنت لا تقصد إيقاع الطلاق وإنما تقصد تهديدها فهذا حكمه حكم اليمين، فكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق. وليس لك أن تحلف بالطلاق، ونرى لك أن ترفق بها في المصروفات إن كنت قادراً على سداد الفاتورة وكانت اتصالاتها لحاجة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]