الزيادة في ثمن السلعة التي تطلب الشركات من الأجير إحضارها
فتوى رقم : 14083
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/02/1432 03:34:39
س: جاري يتفق مع شركة لجلب أكياس أسمنت مثلا ، ويقولون له : الكيس الواحد بمبلغ 7 دينار، واشتر لنا 50 كيساً، ونحن نعطيك تكلفة الأجرة والأسمنت ، فيذهب جاري إلى البائع فيأخذ الأسمنت بسعر 6 دينار للكيس ، وعندما يذهب إلى الشركة يعطونه ثمن الأجرة والأسمنت على أنه بسبعة دينار للكيس ، فما حكم هذا العمل؟ وكذلك هذا العمل بدون علم التشاركية ، وجزاك الله ألف خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الحمد لله أما بعد .. أما إذا كان جارك وكيلا للشركة فلا يجوز له أخذ الزيادة إلا بإذن من له حق الصلاحية. وأما إن كان تاجراً يشتري الاسمنت لنفسه ثم يبيعه على الشركة فيجوز له أخذ الزيادة؛ لأنه بيع، لكن لا يجوز له أن يعقد مع الشركة أو غيرها إلا بعد تملكه للاسمنت وحيازته؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يمكله الإنسان. والله أعلم.