الرئيسة    الفتاوى   أحكام المولود وتربية الأولاد   إلى من ينسب ابن الزنى إذا نفاه أبوه؟

إلى من ينسب ابن الزنى إذا نفاه أبوه؟

فتوى رقم : 13994

مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/02/1432 06:04:14

س: كيف يمكنني أن أنسب ابن الزنى بعد رفض والده الاعتراف به؛ ليتم قبوله في المدرسة والأوراق الرسمية؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فلا يجوز أن يلحق ابن الزنى بمن يُظن أنه تسبب في حمله إلا باستلحاقه له ، وأن يكون بعد زواجه من أمه ، وأن لا تكون حين وضعته في ظل عقد نكاح سابق . والله أعلم.