إلى من ينسب ابن الزنى إذا نفاه أبوه؟
فتوى رقم : 13994
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/02/1432 06:04:14
س: كيف يمكنني أن أنسب ابن الزنى بعد رفض والده الاعتراف به؛ ليتم قبوله في المدرسة والأوراق الرسمية؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا يجوز أن يلحق ابن الزنى بمن يُظن أنه تسبب في حمله إلا باستلحاقه له ، وأن يكون بعد زواجه من أمه ، وأن لا تكون حين وضعته في ظل عقد نكاح سابق . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]