بيع العامل بخلاف تسعيرة صاحب المحل
فتوى رقم : 1397
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/10/1429 16:56:00
س: السلام عليكم .. أعمل في محل مواد غذائية؛ وتوجد أشياء تباع بالوزن فتكون أثمانها غير ثابتة، فمثلاً بـ 75.2 رس، فأحذف ما دون النصف ريال، وإذا زاد على النصف أجبره ريالاً لصالح البائع؛ فهل عملي صحيح؟ وللعلم المشتري لا يرفض ذلك.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته .. عملك هذا غير صحيح، وأنت آثم بذلك، وعليك الالتزام بالسعر الذي حدده صاحب المتجر، حيث إن هذه الزيادة عليه من أكل أموال المشترين بالباطل، والنقص فيه أكل لأموال صاحب المتجر بالباطل، وقد لا يعلم الطرفان بذلك؛ ولكن الإثم يقع عليك من غير حاجة داعية إليه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]