طاعة المرأة لزوجها في المسائل الاجتهادية
فتوى رقم : 13968
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/02/1432 00:00:00
س: شيخنا .. ما الرأي عندما أختلف مع زوجتي في مسألة؛ كلبس البنطلون عند نسائها، وكتشقير الحاجبين، وغير ذلك مما أرى كراهته - على الأقل- ، هل أمنعها إذا رأيت حرمته ورأت هي جوازه؟ خاصة أني أخشى أن تعتاد عليه فيلبسنه بناتي مستقبلاً.
ج: الحمد لله أما بعد .. يجب على زوجتك أن تطيعك فيما تأمرها به في غير معصية، وإذا كانت المسألة اجتهادية، وهي من أحوال النظام العام في البيت؛ كاللباس فلك أن تجبر زوجتك على طاعتك، وليس لها أن تمتنع بحجة أنها مسألة اجتهادية، وإنما يسوغ لها الخروج عن رأيك فيما ترى هي حرمته، ومسائل العبادات المحضة؛ كالصلوات والصيام التي لا تتعلق بحقوقك عليها، أما إذا تعلقت بحقوقك فلها تفصيل آخر ليس هذا موضعه. والله أعلم.