الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   تحديد موضع حساب الذراع الذي يجوز للمرأة إرخاؤه

تحديد موضع حساب الذراع الذي يجوز للمرأة إرخاؤه

فتوى رقم : 1396

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/10/1429 16:54:00

س: إرخاء الثوب ذراعاً بالنسبة للنساء؛ هل يحسب الذراع من الكعبين أم من وصول الثوب إلى الأرض عند لبس الأحذية العالية؟ أفتونا مأجورين.

ج: الظاهر من الآثار الواردة في ذلك أنه يبدأ من الكعبين؛ لأن الحديث ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ من الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ" رواه النسائي عن أبي هريرة فورد هذا الحديث وهو محمول عند جماهير الفقهاء على الكراهة إذا لم يكن لخيلاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول البخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحم الله الجميع ـ وأما إذا كان لخيلاء فهو محرم إجماعاً. والله أعلم.

تحديد    مكان    بدء    حساب    ذراع    ذيل    ثوب    لباس    امرأة    كعب