وجوب إرضاع الأم لولدها
فتوى رقم : 13894
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/02/1432 00:00:00
س: هل تأثم الوالدة إذا لم تكمل إرضاع ولدها ـ بدون عذر ـ حولين كاملين؟
ج: الحمد لله أما بعد .. الرضاعة حق بدني ونفسي للمولود؛ لا يجوز للوالدة تركه إلا لعذر أو مشقة ، واشترط بعض الفقهاء للوجوب أن تكون الوالدة في عصمة والده ، والصحيح : أن هذا ليس شرطاً ؛ ما لم تكن في عصمة رجل آخر.
وإذا أرضعته وهي في غير عصمة والده فلها الرجوع عليه بنفقة الرضاعة .
ودليل الوجوب قوله تعالى : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" ، والمضارع في (يرضعن) من صيغ الأمر عند أهل اللغة والأصوليين ، وأما قوله تعالى : "لمن أراد أن يتم الرضاعة" فلا يدل على التخيير ، وإنما هو حث على إتمامها ؛ كقوله تعالى : "ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم" فهو هنا حث على الإيمان على وجه الإلزام وليس تخييراً ؛ كآية الرضاعة .
وقوله جل شأنه : "فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما" فليس تخييراً أيضاً ، وإنما هو التشاور على الفصال بعد الحولين ، أو لحرج يلحقها من الرضاعة ، أو ليعهد به إلى ظئر . والله أعلم .