الصلاة خلف إمام الحرم من الفندق
فتوى رقم : 13849
مصنف ضمن : صلاة الجماعة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/02/1432 16:17:01
س: السلام عليكم .. أنا في مكة، والوالد مريض وممنوع من المشي، وساكن في أبراج زمزم وهي مطلة على الحرم، فهل يجوز له الصلاة خلف الإمام من الغرفة، علماً بأن الصوت مسموع، وجزاك الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت الصفوف متصلة إلى جدار المبنى الذي هو فيه فله الصلاة فيه ويكون له أجر الصلاة في المسجد، وإلا فلا؛ لفوات شرط الائتمام وهو اتصال الصفوف لمن كان خارج المسجد. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]