الرئيسة    الفتاوى   شروط الصلاة   سجود المصلي على شيء من ثيابه

سجود المصلي على شيء من ثيابه

فتوى رقم : 13839

مصنف ضمن : شروط الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/02/1432 09:55:18

س: هل تصح الصلاة إذا سجد المصلي وكان الثوب تحت قدمه أو كم قميصه تحت يده أو سجد وقد غطت الطاقية جزءاً من جبهته؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا سجد المصلي على شيء من ثيابه فصلاته صحيحة؛ لعدم الدليل على المنع من ذلك ؛ ولأن الركنية تحصل بما يُسمى سجودا ، ووجود هذه الحوائل لا يؤثر في صحة التسمية . والله أعلم .

سجود    ثوب    أطراف