سجود المصلي على شيء من ثيابه
فتوى رقم : 13839
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/02/1432 09:55:18
س: هل تصح الصلاة إذا سجد المصلي وكان الثوب تحت قدمه أو كم قميصه تحت يده أو سجد وقد غطت الطاقية جزءاً من جبهته؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا سجد المصلي على شيء من ثيابه فصلاته صحيحة؛ لعدم الدليل على المنع من ذلك ؛ ولأن الركنية تحصل بما يُسمى سجودا ، ووجود هذه الحوائل لا يؤثر في صحة التسمية . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]