والداه وأخته يأخذون الضمان الاجتماعي، فهل يجوز؟
فتوى رقم : 13834
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/02/1432 08:19:31
س: أنا الآن ولله الحمد إمام مسجد ومعلم، وأسكن في بيت المسجد منذ ثلاثة أشهر ، وعلي دين للبنك ٣٠٥٠ ريال شهريا ، ومتزوج ، ولي ولدان ، ويسكن معي أبي الذي يحتاج رعاية في الأكل والنظافة؛ لكبر سنه وضعفه، وكذلك أمي ، وهي صحيحة ولله الحمد ، وكذلك أختي وهي مطلقة ، وتعمل الآن في أحد المعاهد الأهلية براتب ٢٧٥٠ريال، وكل منهم يأخذ من الضمان الاجتماعي ، فما حكم ذلك ؟ علماً بأني إذا لم يكن معي مال آخذ من ضمان أبي؟ وشكراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كانت شروط مصلحة الضمان الاجتماعي منطبقة عليهم فيجوز لهم أخذه وإلا فلا. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]