حلف بالطلاق أن لا تركب السيارة إلا إذا لبست القفازين
فتوى رقم : 13785
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/02/1432 03:14:18
س: السلام عليكم .. يا شيخ صار بيني وبين زوجتي خلاف بشأن لبس القفاز والشراب ، ورفضت أن تلبسها، فقلت لها: علي الطلاق ما تركبين معي السيارة إلا وأنت لابسة لها، فهل تطلق إذا لم تفعل؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كنت لا تقصد إيقاع الطلاق وإنما تقصد تهديدها فهذا حكمه حكم اليمين ، فكفر كفارة يمين ، ولا يقع طلاق.
وليس لك أن تحلف بالطلاق ،
ونرى لك أن ترفق بها في إلزامها بتغطية كفيها وقدميها، بالأسلوب المناسب والترغيب في ثواب الله ، والترهيب من عقابه، والأشرطة والمطويات المناسبة؛ لتتقبل الحكم عن اقتناع ورغبة. والله أعلم.