الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع الألعاب إلى الفقراء

دفع الألعاب إلى الفقراء

فتوى رقم : 13753

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/02/1432 22:56:17

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. ما حكم إعطاء الفقراء ألعاباً ، مثلا عرايس ، ألعاب أخرى ، أشياء لا نريدها؟

ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز إعطاء الفقراء ألعابا ومسليات مباحة ، ولا يجوز حسابها من الصدقة الواجبة . والله أعلم.

ألعاب    ترفيه    تسليم    زكاة    فقير