دفع الألعاب إلى الفقراء
فتوى رقم : 13753
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/02/1432 22:56:17
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. ما حكم إعطاء الفقراء ألعاباً ، مثلا عرايس ، ألعاب أخرى ، أشياء لا نريدها؟
ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز إعطاء الفقراء ألعابا ومسليات مباحة ، ولا يجوز حسابها من الصدقة الواجبة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]