إعارة الكتب الموقوفة
فتوى رقم : 13687
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/01/1432 22:41:19
س: فضيلة الشيخ: إذا وقف إنسان كتبا لمسجد، ولم يشترط شيئا، ثم بدا له بعد حين أن يسمح باستعارتها، فهل له ذلك؟
ج : الحمد لله أما بعد .. فتجوز إعارة الكتب الموقوفة ؛ لأن الإعارة لا تُغير من عين الوقف ولا وصفه ، ولكن يجب أن تكون الإعارة على وجه لا يحصل به تضييع الوقف ؛ كاشتراط ضمان أو ضامن ونحوها . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]