الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   إعارة الكتب الموقوفة

إعارة الكتب الموقوفة

فتوى رقم : 13687

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/01/1432 22:41:19

س: فضيلة الشيخ: إذا وقف إنسان كتبا لمسجد، ولم يشترط شيئا، ثم بدا له بعد حين أن يسمح باستعارتها، فهل له ذلك؟

ج : الحمد لله أما بعد .. فتجوز إعارة الكتب الموقوفة ؛ لأن الإعارة لا تُغير من عين الوقف ولا وصفه ، ولكن يجب أن تكون الإعارة على وجه لا يحصل به تضييع الوقف ؛ كاشتراط ضمان أو ضامن ونحوها . والله أعلم.

إعارة    كتاب    مكتبة    وقف