تسجيل المولود بغير اسم أبيه
فتوى رقم : 13682
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/01/1432 22:29:27
س: السلام عليكم .. ما حكم تسجيل المولود بغير اسم أبيه مطلقا أو لمصلحة حصول هذا المولود على مثل جنسية الرجل؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز تسجيل الرجل ياسم غير أبيه ؛ لما في ذلك من الغش والكذب والتحايل على الأنظمة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]