الرئيسة    الفتاوى   الربا   جريان الربا في الذهب الأبيض والماس والنحاس والحديد

جريان الربا في الذهب الأبيض والماس والنحاس والحديد

فتوى رقم : 13661

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/01/1432 22:03:24

س: لدي إشكال وسؤال شيخنا الفاضل .. الذهب الذي لا يكون أصلياً أو بما يسمى بالذهب الأبيض أو غير ذلك مما هو ليس ذهبا ، فهل هذا يجري فيه الربا أم فقط في الذهب الأصلي أو ما المراد بالذهب؟ وهل الألماس والنحاس والحديد علتها الثمنية فيجري فيها الربا؟

ج: الحمد لله أما بعد .. ما يُسمى بالذهب الأبيض نوعان:
الأول: البلاتين الخالص.
الثاني: ذهب أصفر من عيار واحد وعشرين، يُخلط بمادة البلاديوم ومواد أخرى بنسبة 16% تقريبا فيتحصل من ذلك ذهب أبيض، عياره ثمانية عشر قيراطا.
فالأول: ليس بذهب قطعا؛ فلا يأخذ أحكام الذهب؛ لعدم حقيقته.
والثاني: يُعد ذهبا؛ لأنه كذلك حقيقة، وخلطه بمواد أخرى قليلة لا يخرجه عن حقيقته؛ كالذهب من عيار ثمانية عشر، إنما هو ذهب مخلوط.
فعليه يأخذ النوع الثاني حكم الذهب في مسائل الآنية والحلي والزكاة والربا.
وأما الماس والنحاس والحديد إذا كان خالصاً لا ذهب فيه ولا فضة فلا يجري فيه الربا؛ فيجوز بيعه مؤجلاً متفاضلاً. والله أعلم.