تقصير المرأة من شعرها بعد النسك بنفسها
فتوى رقم : 13612
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/01/1432 14:12:48
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. سؤالي بارك الله فيكم هو: ما حكم أخذ المرأة من شعرها عند الحل من الإحرام بنفسها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا أرادت المحرمة أن تتحلل بعد الانتهاء من نسكها فيجوز لها الأخذ من شعرها بنفسها أو توكيل من يقوم لها بذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]