الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   قال لزوجته (تحرمين علي حرمة أمي علي)

قال لزوجته (تحرمين علي حرمة أمي علي)

فتوى رقم : 13605

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/01/1432 12:11:27

س: قلت لزوجتي : تحرمين علي حرمة أمي علي، وأقصد بذلك جماعها فقط ، فماذا علي؟

ج: الحمد لله أما بعد .. قول الرجل لزوجته: (تحرمين علي حرمة أمي علي) ظهار، والظهار محرم ومنكر من القول وزور ؛ لقوله تعالى : "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً" ، ويجب على من ظاهر من امرأته أن يمتنع من قربانها حتى يكفر عن ذلك بعتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً ، لآية المجادلة. والله أعلم.