إحرام الطفل غير المميز
فتوى رقم : 1358
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/10/1429 16:22:00
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نويت العمرة، ولدي طفلة عمرها تسعة أشهر؛ فهل يطبق عليها ما يحصل من أعمال العمرة مثل قص الشعر؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يشرع ولا يجوز أن تنوى العمرة عن طفل غير مميز، وإنما تشرع عن طفل مميز ويعقل أعمال المناسك كابن السادسة والسابعة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]