رفض إرجاع السلعة المباعة إلا بخصم جزء من ثمنها
فتوى رقم : 13545
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/01/1432 14:51:31
س: يا شيخ .. أنا صاحب محل جوالات، أبيع أجهزة مستعملة، وأعطي ضماناً على الجهاز ٢٤ ساعة، وإذا كان فيه خراب فإنه يرجعه خلال فترة الضمان، ومرات كثيرة نشترط على الزبون أنه إذا لم يكن خرباناً فإننا لا نرجعه، فإذا أتى في اليوم الثاني وأراد إرجاعه فإني أرفض إلا إذا خصم من المبلغ خمسة عشر ريالاً، فما حكم هذا الفعل؟
ج: الحمد لله أما بعد .. ما دام الأمر كما ذكرت فيجوز لك رفض إرجاع السلعة ، ولك قبول ذلك بعوض مالي ؛ لأن الإقالة المحضة بيع على الصحيح ، وليست فسخا . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]