التقديم على منح الأراضي عن طريق شخص مقابل جزء منها
فتوى رقم : 13519
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/01/1432 03:48:40
س: السلام عليكم .. شيخنا الفاضل .. شخص له معرفة يدبر لك منح ملكية بأي مكان تريد بشرط أن تقدم على منحتين: واحدة باسمك، والأخرى باسم زوجتك ، لكن تكتب له وكالة باسمه على إحدى المنحتين ليتملكها مقابل أتعابه وتبقي لك واحدة، وتوكله أن يشتري ويبيع ويراجع لك بكتابة العدل واستلام الصك، هل تجوز هذه المعاملة مع التفصيل؟ وجزيتم خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه المعاملة من باب الجعالة أو الأجرة؛ فلا شيء فيها؛ ما لم يُعلم أنه يعطي من الجعل لموظف أو لشافع؛ فيحرم؛ فيكون المباح هو إعطاؤه أجرة التعقيب، وإذا لم تُعلم الحال جاز؛ لأن الأصل السلامة. والله أعلم،