فتح محل الحلاقة وتأجيره على العمال
فتوى رقم : 13500
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/01/1432 23:14:54
س: أريد فتح محل حلاقة رجالي وتجهيزه وتأجيره على العامل بمبلغ شهري، فما حكم ذلك؟
ج: الحمد لله أما بعد .. مهنة الحلاقة كغيرها من المهن كلها جائزة إلا ما دل الدليل على تحريمه ، أو ما كان منها مشتملا على محرمات ؛ ففي مهنة الحلاقة منكرات حلق اللحى ، والقصات التي فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر ، أو ما فيها تشبه بالكفار . فإذا تجنبت هذه الأمور جاز فتحل محل الحلاقة وتأجيره لمن يريد ذلك . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]