استعمال المناديل المعطرة للمحرم نسياناً
فتوى رقم : 1341
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/10/1429 17:17:00
س: رجل محرم بالعمرة، ووجد مناديل معطرة فاستعملها ناسياً؛ فهل عليه شيء؟
ج: ما دام أنه قد استعملها ناسياً فلا شيء عليه، والواجب عليه إذا مس طيباً وهو محرم أن يغسله فوراً عن بدنه.
هذ كله إذا كانت الرائحة مما يُتخذ عادة للطيب ، وأما إن كان زكي الرائحة ولا يُتخذ طيبا عادة فلا شيء فيه مطلقا ؛ وذلك كروائح الصابون العادية ؛ لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في "الصحيح" في الذي وقع عن راحلته فأوقصته فمات . وفيه : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ، ولا يمس طيبا ، الحديث . وفي لفظ : فقال : "اغسلوه ولا تقربوه طيبا" .
فالمنصوص الطيب ، وهذا لا يُسمى طيبا ، ولا يعد من تضمخ به متطيبا ؛ كأكل الزعفران وماء الورد وشربهما والليمون ، وكل هذه يُصنع منها عطور منوعة.
ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحناء ليس بطيب ، رغم رائحته المحببة ، واستطابة الناس له ، قال النووي في "المجموع" (7/219) : ( قال أصحابنا : فإذا اختضبت في الاحرام فلا فدية ؛ لأن الحناء ليس بطيب عندنا ..) أهـ . ونحو ذلك عند الحنابلة ؛ كما في "الفروع" (6/45) ، ومن كرهه منهم فلكونة زينة وترفها .
ومن هذا الجنس ما ذكرناه ، ولكن بعض ما في المناديل عطور يُستعمل مثلها في التطيب ؛ فتُعد طيبا . والله أعلم.