الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   الإهداء لإحدى الزوجتين بمناسبة الولادة

الإهداء لإحدى الزوجتين بمناسبة الولادة

فتوى رقم : 13391

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 13/01/1432 06:02:10

س: رجل عنده زوجتان، الأولى لا تنجب، والثانيه لديها أولاد ، وعند ولادة الثانية يعطيها هدية بمناسبة ولادتها، والأولى لا يعطيها شيئا ، هل هذا من العدل؟ وما حكم ذلك؟

ج: الحمد لله أما بعد .. العشرة بين الزوجين تكون بحسب ما تعارف عليه الناس بين مثلهما؛ لقوله تعالى : "وعاشروهن بالمعروف"، وقوله : "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" ومن ذلك أمور الهدايا ، والمراد بالمعروف ما تعارفه الناس وتعاملوا به ؛ فيُرجع إلى ذلك, والذي يظهر لي عرفا أن الولادة ليست سببا لتفضيل إحدى الزوجتين على الأخرى في الهدايا ; فيجب العدل في ذلك . والله أعلم.

هدية    زوج    زوجة    ضرة    ولادة    تخصيص    عَدل