إجابة مؤذن الحرم عبر المذياع
فتوى رقم : 13371
مصنف ضمن : الأذان والإقامة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/01/1432 16:18:50
س: فضيلة الشيخ .. بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم .. بالنسبة للمسافر المتجه إلى مكة، أو كان خارجاً منها, وأثناء ذلك سمع أذان الحرم عبر المذياع (مباشرة)، فهل له أن يردد مع المذياع؟
ج: الحمد لله أما بعد .. ما دام أنه يسمع الأذان على الوقت ولم يكن هناك مؤذن يُسمع ليردد معه فالترديد معه سنة؛ لأنه قد سمع المؤذن فيدخل في عموم الأدلة الحاثة على إجابة المؤذن. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]