الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   شرب النعناع والزعفران للمحرم

شرب النعناع والزعفران للمحرم

فتوى رقم : 13279

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/01/1432 13:04:10

س: السلام عليكم .. هل يجوز شرب النعناع وأنا محرم أم له حكم الزعفران؟ وجزاكم الله الجنة.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز للمحرم شرب النعناع ؛ لأنه ليس بطيب عرفاً. كما أني لا أعلم له دليلاً على منع شرب ما فيه زعفران ؛ فإن شرب الزعفران ليس تطيباً ، ومن وجد ريحه في فمه لم يسمه متطيباً ؛ وعليه: فلا حرج في شربه . والله أعلم.